الحطاب الرعيني
430
مواهب الجليل
لعارض انتهى : ويدخل في الكناية الظاهرة ما إذا شبه بظهر أخت زوجته أو عمتها أو خالتها . وقال في الجواهر ونصه : ولو شبه بمحرمه لا على التأبيد ، فإن ذكر الظهر فهي من الكناية الظاهرة وقد تقدم حكمها انتهى . الثاني : لا فرق بين أن يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي بحذف علي قاله في اللباب . الثالث : تحصل مما تقدم أن القسمة رباعية تارة يذكر الظهر من غير مؤبدة التحريم ، وتارة يذكر مؤبدة التحريم من غير ظهر ، وتارة يذكر غير مؤبدة التحريم بغير ظهر ، والقسم الأول هو الصريح ، والثاني والثالث هما الكناية الظاهرة ، وبقي القسم الرابع ، وسيذكر المصنف حكمه وأنه يلزم فيه البتات إلا أن ينوي به الظهار . وقال في التوضيح لما تكلم على هذا القسم الرابع : فإن قلت : هذه المسألة وما بعدها من أي الأقسام هي ؟ فإنها ليست من صريح الظهار قطعا ولا من الكناية الخفية والمصنف يعني ابن الحاجب قد أخرجها من الكناية الظاهرة . قيل : هي كالمترددة بين الظاهرة والخفية ولذلك ذكرها المصنف بينهما انتهى . وهذا كلام التوضيح الموعود به . وقوله : وما بعدها يعني به مسألة التشبيه بظهر الذكر ومسألة قوله كابني وغلامي ومسألة أنت حرام كظهر أمي أو كأمي ، وهذا الكلام صريح في أن التشبيه بظهر الذكر ليس من الصريح قطعا والله أعلم ص : ( ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان ) ش : يعني أن صريح الظهار لا ينصرف للطلاق ، فإن ادعى أنه أراد بصريح الظهار الطلاق فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا قامت البينة عليه أو إنما يؤخذ بالظهار فقط ؟ تأويلان . هذا معنى كلامه . وأما قوله كأنت حرام كظهر